The_esT
07-03-2018, 04:07 PM
في الفترة الاخيرة لاحظت كثيرًا من الشباب لا يعرفون محارمهم، و وصل الامر لاشتهاههن، وايضا كثيرا من الفتيات لا تعرفن محارمهن، لذلك سأختصر الامر بذكر المحارم من النساء بالنسبة للرجل، و أيضا من باب التثقيف.
سأحاول جاهدًا عدم التطرق للدين.
اعرف من هن محارمك أولا ثم قرر.
فأي امرأة من الآتي وصفهن، قد اقمت معها علاقة فتعد من المحارم.
----------
التحريم نوعان فهناك تحريم مؤبد و تحريم مؤقت
التحريم المؤبد: هو ما يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.
والتحريم المؤقت: هو ما يمنع المرأة من التزوج بالرجل ما دامت على حالة خاصة.
الأول: المحرمات إلى الأبد، وهن ثلاثة أقسام:
1- محرمات بالنسب، وهن سبع:
* الأم وإن علت.
* البنت وإن سفلت.
* الأخت.
* العمة.
* الخالة.
* بنات الأخ.
* بنات الأخت.
2- محرمات بالرضاع، وهن سبع:
* المرضعة.
* أم المرضعة.
* أم زوج المرضعة.
* أخت المرضعة.
* أخت زوج المرضعة.
* بنات المرضعة وإن نزلن.
* الأخت من الرضاعة.
3- محرمات بالمصاهرة، وهن أربع:
* أم زوجته وإن علت.
* وبنت زوجته التي دخل بها.
* وزوجة الابن وإن نزل.
* وزوجة الأب وإن علا.
الثاني: المحرمات على سبيل التأقيت وهن:
- الجمع بين زوجته وأختها.
- الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.
فإذا ماتت أو طلقت حلت الأخرى بعد انتهاء العدة.
- زوجة الغير، ومعتدته حتى تخرج من العدة.
- مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
ارجو من الإدارة نقل الموضوع للمنتدى المناسب و ذلك لأهميته للكثيرين.
كما ارجو عدم الغلق.
شكرًا
سأحاول جاهدًا عدم التطرق للدين.
اعرف من هن محارمك أولا ثم قرر.
فأي امرأة من الآتي وصفهن، قد اقمت معها علاقة فتعد من المحارم.
----------
التحريم نوعان فهناك تحريم مؤبد و تحريم مؤقت
التحريم المؤبد: هو ما يمنع المرأة أن تكون زوجة للرجل في جميع الأوقات.
والتحريم المؤقت: هو ما يمنع المرأة من التزوج بالرجل ما دامت على حالة خاصة.
الأول: المحرمات إلى الأبد، وهن ثلاثة أقسام:
1- محرمات بالنسب، وهن سبع:
* الأم وإن علت.
* البنت وإن سفلت.
* الأخت.
* العمة.
* الخالة.
* بنات الأخ.
* بنات الأخت.
2- محرمات بالرضاع، وهن سبع:
* المرضعة.
* أم المرضعة.
* أم زوج المرضعة.
* أخت المرضعة.
* أخت زوج المرضعة.
* بنات المرضعة وإن نزلن.
* الأخت من الرضاعة.
3- محرمات بالمصاهرة، وهن أربع:
* أم زوجته وإن علت.
* وبنت زوجته التي دخل بها.
* وزوجة الابن وإن نزل.
* وزوجة الأب وإن علا.
الثاني: المحرمات على سبيل التأقيت وهن:
- الجمع بين زوجته وأختها.
- الجمع بين المرأة وعمتها، أو بين المرأة وخالتها.
فإذا ماتت أو طلقت حلت الأخرى بعد انتهاء العدة.
- زوجة الغير، ومعتدته حتى تخرج من العدة.
- مطلقته ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره.
ارجو من الإدارة نقل الموضوع للمنتدى المناسب و ذلك لأهميته للكثيرين.
كما ارجو عدم الغلق.
شكرًا